روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | متى تبدأ المسئولية الجنائية للطفل؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > متى تبدأ المسئولية الجنائية للطفل؟


  متى تبدأ المسئولية الجنائية للطفل؟
     عدد مرات المشاهدة: 2276        عدد مرات الإرسال: 0

أصاب نجلى وهو طالب بالإعدادية طفلا فى الخامسة من عمره فى الشارع أثناء قيادته لسيارة أبيه دون علمنا، وتسبب فى إصابته بكسور عديدة فى جسده وإصابات أخرى بالغة الخطورة، وحاولنا بشتى الطرق تسوية المسألة وعلاج الطفل على نفقتنا الخاصة، إلا أن والدى الطفل يصران على عمل محضر وتسجيل الواقعة لينال إبنى جزاءه، فهل تقع عليه مسئولية جنائية؟ وما هي؟

للإجابة على هذا السؤال تقول د. فوزية عبدالستار أستاذة القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة: ينص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى يجاوز اثنتى عشر سنة ميلادية وقت إرتكاب الجريمة -المادة 94- فإذا كانت سنه قد تجاوزت السابعة ولم يتجاوز اثنتا عشر سنة وارتكب جناية أو جنحة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:

1= توبيخ القاضى له فى المحكمة.

2= التسليم للوالدين.

3= الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة -إذا كان يعانى من أحد الأمراض التى تؤثر على سلوكه.

4= الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية -الإصلاحية سابقا.

أما الطفل الذى يتجاوز اثنتى عشر سنة ولم يتجاوز الخامسة عشرة سنة فإنه إذا ارتكب الجريمة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:

1= التوبيخ.

2= التسليم للوالدين.

3= الإلحاق بالتدريب والتأهيل.

4= الإلزام بواجبات معينة، مثل الحضور فى بعض الأماكن الدينية للإستماع للدروس.

5= الإختبار القضائي -يوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف من أحد الأشخاص المتخصصين فى الرعاية الإجتماعية.

6= العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، واللائحة التنفيذية للقانون هى التى تحدد أنواع العمل.

7= الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة.

8= الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية.

وتضيف أستاذة القانون الجنائي: أما إذا ارتكب الطفل جريمة وكانت سنه آنذاك تتجاوز الخامسة عشرة ولا تجاوز الثمانية عشرة فلا يجوز أن يحكم عليه القاضى بالعقوبات المشددة أيا كانت جريمته -قتل، مخدرات، سرقة، الى آخره- مثل الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد. فلا يجوز أن يحكم بها على الطفل أيا كانت جريمته، وإنما يمكن أن يحكم عليه بالسجن فقط إذا كانت عقوبة الجريمة إحدى هذه العقوبات -المؤبد، أو السجن المشدد- فالصغير بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة لا يحكم عليه إلا بالسجن فقط.

فإذا إرتكب جريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمحكمة بدلا من أن يحكم عليه بالحبس يجوز لها أن تحكم عليه بتدبير الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية، وإذا ارتكب هذا الطفل من سن الخامسة عشرة والى الثامنة عشرة، جنحة معاقباً عليها بالحبس فقط جاز للمحكمة أن تحكم بدلا من عقوبة الحبس كتدبير الإختبار القضائى أو العمل للمنفعة العامة أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية.

وهل يجوز الحبس الإحتياطى للطفل؟

تجيب د. فوزية عبدالستار قائلة: لا يجوز حبس الطفل المتهم الذى لم يتجاوز الخامسة عشرة إحتياطيا، إنما يجوز للنيابة أن تودعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد عن أسبوع.

الكاتب: نورا عبدالحليم.

المصدر: جريدة الأهرام اليومى.